شرح أحاديث من كتاب النكاح من صحيح البخاري
باب شهادة المرضعة
باب شهادة المرضعة.
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا علي بن عبد الله اسم> قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اسم> أخبرنا أيوب اسم> عن عبد الله بن أبي مليكة اسم> قال حدثني عبيد بن أبي مريم اسم> عن عقبة بن الحارث اسم> قال وقد سمعته من عقبة اسم> لكني لحديث عبيد اسم> أحفظ، قال: رسم> تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما, فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما, وهي كاذبة؛ فأعرض عني, فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما, دعها عنك متن_ح> رسم> وأشار إسماعيل اسم> بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب اسم> .
هذه أيضا قصة عقبة بن الحارث اسم> كان بمكة اسم> تزوج امرأة يقال لها: أم يحيى بنت أبي إهاب اسم> وقبل أن يدخل بها وبعد العقد جاءت إليهم أمة سوداء مملوكة سوداء, فادعت أنها قد أرضعت عقبة اسم> وأرضعت زوجته؛ فيكونان أخوين فلا تحل له أم يحيى اسم> .
أنكر ذلك عقبة بن الحارث اسم> وقال: ما أذكر أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، ولا أعلم ذلك، ولم تخبريني قبل ذلك, فخاف أنها كاذبة ولكن توقف في هذا النكاح مخافة أنها صادقة، ورحل من مكة اسم> إلى المدينة اسم> ليستفصل؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
لما أخبره قال: إنها كاذبة؛ سكت عنه, فسأله مرة ثانية فسكت، فسأله مرة ثالثة وقال: إنها كاذبة، إنها تكذب؛ فقال: كيف وقد قيل؟ كيف وقد زعمت؛ زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك؛ مخافة أن تكون صادقة أي فيها شبهة, فابتعد عن الشيء الذي فيه شبهة. إن كانت صادقة فإنها أختك لا تحل لك، وإن كانت كاذبة فإثمها عليها وكذبها عليها, والتمس غيرها, فلم يجد بدا أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففارق أم يحيى بنت أبي إهاب اسم> وتزوجت غيره.
فدل على أنها تقبل شهادة المرضعة إذا شهدت وقالت: قد أرضعت فلانا، أو أرضعت فلانة أو أرضعتهما معا، فإنها تقبل شهادتها؛ لأن هذا شيء يخفى على الناس، وغالبا أنه لا يشهد عليه، قد تجد هذا الطفل يبكي فترضعه، فإذا أرضعته ولم يكن عندها أحد تشهده، فتقبل شهادتها وحدها.
يقول العلماء: إن كانت كاذبة فعليها كذبها, وقال بعضهم: إذا كانت كاذبة وقصدها الحسد والتفريق بين الزوجين؛ فلا بد أن تعاقب عقوبة دنيوية حتى قال بعضهم: إنه يمكن أن تبيض ثدياها؛ يعني يصيبها برص وتبيض، ويكون ذلك عقوبة عادلة.
وبكل حال يدل على قبول شهادة امرأة واحدة، ولو لم تكن المرضعة؛ فلو ماتت المرضعة، وقالت أختها: أنا أشهد أن أختي قد أرضعت هذا الرجل أو أرضعت هذه المرأة؛ قبلت شهادتها؛ لأن هذا شيء لا يعرف إلا من قبل النساء، الأمور التي لا يطلع عليها الرجال تقبل فيها شهادة النساء.
مسألة>